____________________
الأصحاب اتفقوا على جواز بيعه الدال على كونه مالا، بخلاف غيره فقد اختلفوا فيه، كما سبق في بابه (2).
قوله: " ويصح أخذ الضالة... إلخ ".
مبنى الخلاف في هذه المسألة وما بعدها على أصل وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب، أما الأمانة والولاية ففي الابتداء، فإن سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدة التعريف، لا يضمن المال إلا بتفريط، والشرع فوض إليه حفظه، كالولي يحفظ مال الصبي، وأما الاكتساب ففي الانتهاء، حيث إن له التملك بعد التعريف.
وما (3) المغلب فيها؟ فيه وجهان:
أحدهما: معنى الأمانة والولاية، لأنهما ناجزان والتملك منتظر، فيناط الحكم بالحاضر، ويبنى الآخر على الأول.
والثاني: معنى الاكتساب، لأنه مآل الآمر ومقصوده، فالنظر إليه أولى.
ولأن الملتقط مستقل بالالتقاط، وآحاد الناس لا يستقلون بالأمانات إلا بائتمان
قوله: " ويصح أخذ الضالة... إلخ ".
مبنى الخلاف في هذه المسألة وما بعدها على أصل وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب، أما الأمانة والولاية ففي الابتداء، فإن سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدة التعريف، لا يضمن المال إلا بتفريط، والشرع فوض إليه حفظه، كالولي يحفظ مال الصبي، وأما الاكتساب ففي الانتهاء، حيث إن له التملك بعد التعريف.
وما (3) المغلب فيها؟ فيه وجهان:
أحدهما: معنى الأمانة والولاية، لأنهما ناجزان والتملك منتظر، فيناط الحكم بالحاضر، ويبنى الآخر على الأول.
والثاني: معنى الاكتساب، لأنه مآل الآمر ومقصوده، فالنظر إليه أولى.
ولأن الملتقط مستقل بالالتقاط، وآحاد الناس لا يستقلون بالأمانات إلا بائتمان