ويؤكل من الوحشية: البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.
ويحرم منها: ما كان سبعا. وهو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى.
____________________
وخالف فيه مالك أيضا وبعض الشافعية (1). وآخرون منهم فرقوا بين الإنسية والوحشية، فأحلوا الوحشية دون الإنسية، قياسا على حل الحمار الوحشي دون الإنسي. وهما ممنوعان.
قوله: " ويكره أن يذبح... إلخ ".
مستند الكراهة النهي عنه في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال في جملة حديث: " لا تربين شيئا ثم تذبحه " (2).
وهذه المسألة كانت بباب الذباحة أولى، فإن المكروه من ذلك هو الفعل لا الحيوان، فلا مدخل له بالأطعمة.
قوله: " ويؤكل من الوحشية... إلخ ".
لا خلاف بين المسلمين في حل الخمسة المذكورة وإنما الكلام في غيرها.
قوله: " ويكره أن يذبح... إلخ ".
مستند الكراهة النهي عنه في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال في جملة حديث: " لا تربين شيئا ثم تذبحه " (2).
وهذه المسألة كانت بباب الذباحة أولى، فإن المكروه من ذلك هو الفعل لا الحيوان، فلا مدخل له بالأطعمة.
قوله: " ويؤكل من الوحشية... إلخ ".
لا خلاف بين المسلمين في حل الخمسة المذكورة وإنما الكلام في غيرها.