____________________
والثاني: تسقيفه ولو (1) بعضه، ليتهيأ للسكنى، وليقع عليه اسم المسكن عرفا.
ولا يشترط نصب الباب عندنا، لأن نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه اسم المسكن عرفا. واعتبره بعض العامة (2)، لأن العادة في المنازل أن تكون لها أبواب، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا.
وبعضهم (3) لم يعتبر السقف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أحاط حائطا على أرض فهي له " (4). ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم، لأن. القصد لا اعتبار به، فإنه لو أرادها حظيرة فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها، وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله. ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف. وفي التذكرة (5) نفى عن هذا القول البأس. ووجهه واضح.
الثانية: إذا أراد زريبة (6) للدواب، أو حظيرة تجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش، اعتبر التحويط. ولا يكفي نصب سعف (7) وأحجار من غير بناء، لأن المتملك لذلك لا يقتصر عليه في العادة، وإنما يفعله المجتاز المرتفق. ولا يشترط التسقيف هنا إجماعا، قضاء للعرف. وفي تعليق الباب هنا
ولا يشترط نصب الباب عندنا، لأن نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه اسم المسكن عرفا. واعتبره بعض العامة (2)، لأن العادة في المنازل أن تكون لها أبواب، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا.
وبعضهم (3) لم يعتبر السقف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أحاط حائطا على أرض فهي له " (4). ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم، لأن. القصد لا اعتبار به، فإنه لو أرادها حظيرة فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها، وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله. ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف. وفي التذكرة (5) نفى عن هذا القول البأس. ووجهه واضح.
الثانية: إذا أراد زريبة (6) للدواب، أو حظيرة تجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش، اعتبر التحويط. ولا يكفي نصب سعف (7) وأحجار من غير بناء، لأن المتملك لذلك لا يقتصر عليه في العادة، وإنما يفعله المجتاز المرتفق. ولا يشترط التسقيف هنا إجماعا، قضاء للعرف. وفي تعليق الباب هنا