ولو تصدق [بها] بعد الحول، فكره المالك، فيه قولان أرجحهما أنه لا يضمن، لأنها أمانة، وقد دفعها دفعا مشروعا.
____________________
قوله: " ويجب تعريفها حولا... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن ما زاد عن القليل من لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا، سواء قلنا بتحريم لقطته أم بكراهتها، بل يجب تعريفها سنة ثم يتخير بين إبقائها في يده أمانة، وإن شاء تصدق بها عن مالكها. وفي ضمانه حينئذ على تقدير ظهور المالك قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: الضمان، لدلالة خبر ابن أبي حمزة (1) عليه، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه مع عدم رضاه، وخصوما على القول بتحريم الالتقاط.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف وجماعة -: عدمه، للإذن في الصدقة شرعا فلا يتعقبه الضمان. وينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة عليه وإن أبقاها في يده، للعدوان بأخذها، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه.
المشهور بين الأصحاب أن ما زاد عن القليل من لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا، سواء قلنا بتحريم لقطته أم بكراهتها، بل يجب تعريفها سنة ثم يتخير بين إبقائها في يده أمانة، وإن شاء تصدق بها عن مالكها. وفي ضمانه حينئذ على تقدير ظهور المالك قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: الضمان، لدلالة خبر ابن أبي حمزة (1) عليه، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه مع عدم رضاه، وخصوما على القول بتحريم الالتقاط.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف وجماعة -: عدمه، للإذن في الصدقة شرعا فلا يتعقبه الضمان. وينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة عليه وإن أبقاها في يده، للعدوان بأخذها، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه.