مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٤٧٢
الثانية: اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ، لأن له أهلية التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له. وكذا ما يوجد تحته أو فوقه وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه.
ولو كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاط، قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها.
____________________
جميعا) (1).
والمصنف - رحمه الله - ذهب إلى استحبابه عملا بالأصل. وهو إنما يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر، وإلا لم يكن له وجه، مع أن الأصل في مشروعيته والأمر به إنما هو إزالة الضرر، ومن ثم اختص بمن لا يستقل بحفظ نفسه. فالقول بالوجوب - كما عليه معظم الأصحاب - قوي والتفصيل بالوجوب مع الخوف عليه والاستحباب مع عدمه - كما اختاره الشهيد في اللمعة (2) - متجه.
قوله: " اللقيط يملك كالكبير... إلخ ".
لما كان الأصل في اللقيط الحرية ما لم يعرف غيرها فهو قابل للملك، لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، فيحكم له بملكيته ما تحت يده واختصاصه، وذلك كثيابه الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته، وما غطي به من لحاف أو غيره وما يشد عليه وعلى ثوبه، أو جعل في جيبه من حلي أو دراهم وغيرهما. وكذا الدابة التي توجد مشدودة عليه، والتي عنانها بيده، أو مشدودة في وسطه أو ثيابه، والمهد الذي هو فيه وكذا الدنانير المنبوذة (3) فوقه، والمصبوبة (4) تحته

(١) المائدة: ٣٢.
(٢) اللمعة الدمشقية: ١٤٣.
(3) في نسخة بدل " و ": المنثورة.
(4) في " د، ص، م ": والمضمومة، وفي " ط ": والمبثوثة وفي " خ ": والمصيونة.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست