ولو كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاط، قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها.
____________________
جميعا) (1).
والمصنف - رحمه الله - ذهب إلى استحبابه عملا بالأصل. وهو إنما يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر، وإلا لم يكن له وجه، مع أن الأصل في مشروعيته والأمر به إنما هو إزالة الضرر، ومن ثم اختص بمن لا يستقل بحفظ نفسه. فالقول بالوجوب - كما عليه معظم الأصحاب - قوي والتفصيل بالوجوب مع الخوف عليه والاستحباب مع عدمه - كما اختاره الشهيد في اللمعة (2) - متجه.
قوله: " اللقيط يملك كالكبير... إلخ ".
لما كان الأصل في اللقيط الحرية ما لم يعرف غيرها فهو قابل للملك، لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، فيحكم له بملكيته ما تحت يده واختصاصه، وذلك كثيابه الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته، وما غطي به من لحاف أو غيره وما يشد عليه وعلى ثوبه، أو جعل في جيبه من حلي أو دراهم وغيرهما. وكذا الدابة التي توجد مشدودة عليه، والتي عنانها بيده، أو مشدودة في وسطه أو ثيابه، والمهد الذي هو فيه وكذا الدنانير المنبوذة (3) فوقه، والمصبوبة (4) تحته
والمصنف - رحمه الله - ذهب إلى استحبابه عملا بالأصل. وهو إنما يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر، وإلا لم يكن له وجه، مع أن الأصل في مشروعيته والأمر به إنما هو إزالة الضرر، ومن ثم اختص بمن لا يستقل بحفظ نفسه. فالقول بالوجوب - كما عليه معظم الأصحاب - قوي والتفصيل بالوجوب مع الخوف عليه والاستحباب مع عدمه - كما اختاره الشهيد في اللمعة (2) - متجه.
قوله: " اللقيط يملك كالكبير... إلخ ".
لما كان الأصل في اللقيط الحرية ما لم يعرف غيرها فهو قابل للملك، لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، فيحكم له بملكيته ما تحت يده واختصاصه، وذلك كثيابه الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته، وما غطي به من لحاف أو غيره وما يشد عليه وعلى ثوبه، أو جعل في جيبه من حلي أو دراهم وغيرهما. وكذا الدابة التي توجد مشدودة عليه، والتي عنانها بيده، أو مشدودة في وسطه أو ثيابه، والمهد الذي هو فيه وكذا الدنانير المنبوذة (3) فوقه، والمصبوبة (4) تحته