____________________
أن المجني عليه لو أخذ أرش الجناية لم يكن للمالك التعلق به، فهما كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث.
والأصح الأول. فإذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك بما أخذه على الغاصب، لأنه لم يسلم له، بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب.
ثم الذي يأخذه المجني عليه قد يكون كل القيمة، بأن كان الأرش بقدرها، وقد يكون بعضها، بأن كانت القيمة ألفا والأرش خمسمائة. فإذا أخذ المجني عليه الأرش رجع المالك به خاصة، لأن الباقي قد سلم له. وكذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض السوق إلى خمسمائة، ثم جنى ومات عند الغاصب، وأوجبنا للمالك أقصى القيم، فليس للمجني عليه إلا خمسمائة وإن كان أرش الجناية ألفا، لأنه ليس عليه إلا قدر قيمته يوم الجناية.
قوله: " إذا نقل المغصوب...... الخ ".
إذا نقل الغاصب المغصوب إلى غير المكان الذي غصبه منه وجب عليه رده إليه إن كان مالكه [يطالب] (1) به بغير إشكال، لأن الرد مقدمة الواجب. وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بغيره تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه، وبين أن يأمره برده إلى مكانه الأول، لأنه عاد بنقله الأول، فكان عليه الرد حيث يطلبه المالك. وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها بطريق أولى. وليس
والأصح الأول. فإذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك بما أخذه على الغاصب، لأنه لم يسلم له، بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب.
ثم الذي يأخذه المجني عليه قد يكون كل القيمة، بأن كان الأرش بقدرها، وقد يكون بعضها، بأن كانت القيمة ألفا والأرش خمسمائة. فإذا أخذ المجني عليه الأرش رجع المالك به خاصة، لأن الباقي قد سلم له. وكذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض السوق إلى خمسمائة، ثم جنى ومات عند الغاصب، وأوجبنا للمالك أقصى القيم، فليس للمجني عليه إلا خمسمائة وإن كان أرش الجناية ألفا، لأنه ليس عليه إلا قدر قيمته يوم الجناية.
قوله: " إذا نقل المغصوب...... الخ ".
إذا نقل الغاصب المغصوب إلى غير المكان الذي غصبه منه وجب عليه رده إليه إن كان مالكه [يطالب] (1) به بغير إشكال، لأن الرد مقدمة الواجب. وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بغيره تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه، وبين أن يأمره برده إلى مكانه الأول، لأنه عاد بنقله الأول، فكان عليه الرد حيث يطلبه المالك. وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها بطريق أولى. وليس