وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم، إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز الاستشفاء بها. وقيل: يحل الجميع، لمكان طهارته. والأشبه التحريم، لمكان استخباثها.
____________________
قوله: " الأعيان النجسة.... الخ ".
لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، سواء كان نجس العين أم لا، فيحرم بوله للنجاسة.
وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان:
أحدهما - وبه قال المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف في النافع (٤) -: الحل، للأصل، وكونه طاهرا، وعدم دليل يدل على تحريمه، فيتناوله قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه....﴾ (٥) الآية.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف هنا والعلامة (٦) وجماعة (٧) -: التحريم عدا بول الإبل، للاستخباث فيتناوله: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (8). ولا يلزم
لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، سواء كان نجس العين أم لا، فيحرم بوله للنجاسة.
وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان:
أحدهما - وبه قال المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف في النافع (٤) -: الحل، للأصل، وكونه طاهرا، وعدم دليل يدل على تحريمه، فيتناوله قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه....﴾ (٥) الآية.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف هنا والعلامة (٦) وجماعة (٧) -: التحريم عدا بول الإبل، للاستخباث فيتناوله: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (8). ولا يلزم