____________________
فرض التقاطه له.
واقتصار المصنف - رحمه الله - على نقل القول يشعر بتردده فيه. ووجهه:
مما ذكر، ومن أصالة الجواز، ومنع إثبات السبيل له عليه، إذ لا سلطنة له عليه.
والأول أقوى.
ومحل الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، بأن التقط في دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه أما لو كان محكوما بكفره فلا إشكال في جواز التقاط الكافر له، للأصل، وانتفاء المانع، وعموم: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " (1).
قوله: " ولو كان الملتقط فاسقا... إلخ ".
القول باشتراط العدالة للشيخ في المبسوط (2) أيضا، وتبعه عليه العلامة (3) في غير التحرير، لما تقرر من أن الحضانة استئمان ولا أمانة للفاسق، ولأنه ربما استرقه وأخذ ماله.
والمصنف - رحمه الله - والأكثر لم يشترطوا ذلك، للأصل، ولأن المسلم محل الأمانة، مع أنه ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله، لجوازه بغير خلاف وهذا أقوى.
واقتصار المصنف - رحمه الله - على نقل القول يشعر بتردده فيه. ووجهه:
مما ذكر، ومن أصالة الجواز، ومنع إثبات السبيل له عليه، إذ لا سلطنة له عليه.
والأول أقوى.
ومحل الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، بأن التقط في دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه أما لو كان محكوما بكفره فلا إشكال في جواز التقاط الكافر له، للأصل، وانتفاء المانع، وعموم: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " (1).
قوله: " ولو كان الملتقط فاسقا... إلخ ".
القول باشتراط العدالة للشيخ في المبسوط (2) أيضا، وتبعه عليه العلامة (3) في غير التحرير، لما تقرر من أن الحضانة استئمان ولا أمانة للفاسق، ولأنه ربما استرقه وأخذ ماله.
والمصنف - رحمه الله - والأكثر لم يشترطوا ذلك، للأصل، ولأن المسلم محل الأمانة، مع أنه ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله، لجوازه بغير خلاف وهذا أقوى.