____________________
يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا لزهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك " (1). الحديث. وهو نص في المطلوب، لكنه مرسل، وفي سنده جهالة، فلذا جعلنا. شاهدا لا دليلا.
قوله: " ولا يجوز التداوي بها.... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في الخلاف (2) الاجماع.
واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن دواء عجن بالخمر، قال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير " (3).
وحسنة عمر بن أذينة قال: " كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب، ليس
قوله: " ولا يجوز التداوي بها.... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في الخلاف (2) الاجماع.
واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن دواء عجن بالخمر، قال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير " (3).
وحسنة عمر بن أذينة قال: " كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب، ليس