وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة لا يجوز نقضه، لأن حماه كالنص.
____________________
قوله: " وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام..... الخ ".
حيث كان الحمى منوطا بالمصلحة الخاصة فزالت، بأن فرق الماشية على المستحقين، وأخذ خيل المجاهدين أهلها وعزموا على الجهاد بها أو ربطوها للعلف، جاز نقض الحمى ورده إلى ما كان عليه من الإباحة، لأنه كان نظرا للمسلمين برعاية مصلحة حالية، وقد يقتضي النظر رده إلى ما كان، فيرجع إلى نظره انتهاء كما رجع إليه ابتداء.
وهو في حمى الإمام موضع وفاق. وفي حمى النبي صلى الله عليه وآله وجهان:
أحدهما: أنه كذلك، للاشتراك في المقتضي.
والآخر: المنع مطلقا، لأن حماه إنما كان لمصلحة مقطوعة، فكان كالنص لا يجوز تغييره. وهذا عند أصحابنا لا يوجب الفرق، لأن الإمام عندهم لا يحمي بالاجتهاد، فكلاهما يكون نصا.
وعلى الأظهر من جواز نقضه، هل ينتقض بزوال المصلحة التي جعل لأجلها، أم يتوقف على حكم الحاكم؟ فيه وجهان، من تعيينه (1) لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة - فلا يتغير، ومن شروعه لمصلحة وعلة خاصة، فإذا زالت العلة زال المعلول، والملك قد زال في المسجد ونحوه، بخلاف الحمى.
حيث كان الحمى منوطا بالمصلحة الخاصة فزالت، بأن فرق الماشية على المستحقين، وأخذ خيل المجاهدين أهلها وعزموا على الجهاد بها أو ربطوها للعلف، جاز نقض الحمى ورده إلى ما كان عليه من الإباحة، لأنه كان نظرا للمسلمين برعاية مصلحة حالية، وقد يقتضي النظر رده إلى ما كان، فيرجع إلى نظره انتهاء كما رجع إليه ابتداء.
وهو في حمى الإمام موضع وفاق. وفي حمى النبي صلى الله عليه وآله وجهان:
أحدهما: أنه كذلك، للاشتراك في المقتضي.
والآخر: المنع مطلقا، لأن حماه إنما كان لمصلحة مقطوعة، فكان كالنص لا يجوز تغييره. وهذا عند أصحابنا لا يوجب الفرق، لأن الإمام عندهم لا يحمي بالاجتهاد، فكلاهما يكون نصا.
وعلى الأظهر من جواز نقضه، هل ينتقض بزوال المصلحة التي جعل لأجلها، أم يتوقف على حكم الحاكم؟ فيه وجهان، من تعيينه (1) لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة - فلا يتغير، ومن شروعه لمصلحة وعلة خاصة، فإذا زالت العلة زال المعلول، والملك قد زال في المسجد ونحوه، بخلاف الحمى.