ولو استأجره لعمل، فاعتقله ولا يستعمله، فيه تردد. والأقرب أن الأجرة لا تستقر، لمثل ما قلناه. ولا كذلك لو استأجر دابة، فحبسها بقدر الانتفاع.
____________________
من يعجز عن التحرز عن ذلك السبب عادة، بأن كان غير مميز أو مميزا عاجزا عن ذلك.
قوله: " ولو حبس صانعا - إلى قوله - في قبضته ".
أي: في قبضة الصانع نفسه، لأنه حر، بخلاف العبد، فإن منافعه في قبضة سيده، فكان غصبه كغصب منافعه.
قوله: " ولو استأجره لعمل..... الخ ".
لا إشكال في ضمان منافع الدابة إذا غصبها، لأنها مال يدخل تحت اليد، ويضمن منافعه بالفوات والتفويت. فلو كان قد استأجرها لعمل معين، فحبسها مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة، سقط حقه من المنفعة، واستقرت عليه الأجرة.
وإنما الكلام في الأجير الحر إذا استأجره لعمل كذلك، فاعتقله مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله، هل يستقر عليه الأجرة أم لا؟ تردد المصنف في ذلك.
ومنشؤه من أن منافع الحر لا تضمن إلا بالتفويت، لعدم دخول الحر تحت اليد، إذ ليس مالا، ولم يحصل التفويت، ولأصالة بقاء العمل في ذمته، ومن وجوب الأجرة بنفس العقد على المنفعة التي كان مالكها سببا في ضياعها باعتقاله له، فيستقر في ذمته، كما لو قدرها بزمان وحبسه حتى انقضى ذلك الزمان، فإنه لا إشكال في استقرار الأجرة، فليكن هنا كذلك.
والمصنف قرب عدم الاستقرار، لما تقدم، والفرق بين العمل المطلق وبين
قوله: " ولو حبس صانعا - إلى قوله - في قبضته ".
أي: في قبضة الصانع نفسه، لأنه حر، بخلاف العبد، فإن منافعه في قبضة سيده، فكان غصبه كغصب منافعه.
قوله: " ولو استأجره لعمل..... الخ ".
لا إشكال في ضمان منافع الدابة إذا غصبها، لأنها مال يدخل تحت اليد، ويضمن منافعه بالفوات والتفويت. فلو كان قد استأجرها لعمل معين، فحبسها مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة، سقط حقه من المنفعة، واستقرت عليه الأجرة.
وإنما الكلام في الأجير الحر إذا استأجره لعمل كذلك، فاعتقله مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله، هل يستقر عليه الأجرة أم لا؟ تردد المصنف في ذلك.
ومنشؤه من أن منافع الحر لا تضمن إلا بالتفويت، لعدم دخول الحر تحت اليد، إذ ليس مالا، ولم يحصل التفويت، ولأصالة بقاء العمل في ذمته، ومن وجوب الأجرة بنفس العقد على المنفعة التي كان مالكها سببا في ضياعها باعتقاله له، فيستقر في ذمته، كما لو قدرها بزمان وحبسه حتى انقضى ذلك الزمان، فإنه لا إشكال في استقرار الأجرة، فليكن هنا كذلك.
والمصنف قرب عدم الاستقرار، لما تقدم، والفرق بين العمل المطلق وبين