____________________
وقيل: يختص حكم المملوك بالصغير الذي لا يتحفظ بنفسه، لأن المميز المراهق كالضالة الممتنعة بنفسها وهو حسن إن لم يخف تلفه، وإلا فالجواز أحسن.
ونبه بقوله: " وايصاله إلى صاحبه " على أنه لا يجوز تملكه، وهو أحد القولين في المسألة، لأصالة بقائه على ملك مالكه، وخروج التملك لغيره من الأموال عن حكم الأصل بنص (1) خاص فيبقى غيره على الأصل.
واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (2) قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا، وهو قول الشيخ (3)، لأنه مال ضائع يخشى تلفه.
وفي التحرير (4) أطلق المنع من تملكه، محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل. وهذا التعليل لا يتم في الصغير. فالتفصيل لا يخلو من قوة ويعلم كون اللقيط مملوكا مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع مرة بعد أخرى ولا يعلم مالكه. ولا تكفي القرائن واللون، لأصالة الحرية.
قوله: " ولو أبق منه أو ضاع... الخ " يد الملتقط على اللقيط مطلقا حيث تكون جائزة يد أمانة شرعية، للإذن له فيه من قبل الشارع، فلا يكون مضمونا عليه لو تلف أو عاب في يده إلا مع تعد أو تفريط وعليه أيضا يتفرع تقديم قول الملتقط لو اختلفا فيه ولا بينة، لأن
ونبه بقوله: " وايصاله إلى صاحبه " على أنه لا يجوز تملكه، وهو أحد القولين في المسألة، لأصالة بقائه على ملك مالكه، وخروج التملك لغيره من الأموال عن حكم الأصل بنص (1) خاص فيبقى غيره على الأصل.
واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (2) قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا، وهو قول الشيخ (3)، لأنه مال ضائع يخشى تلفه.
وفي التحرير (4) أطلق المنع من تملكه، محتجا بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل. وهذا التعليل لا يتم في الصغير. فالتفصيل لا يخلو من قوة ويعلم كون اللقيط مملوكا مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع مرة بعد أخرى ولا يعلم مالكه. ولا تكفي القرائن واللون، لأصالة الحرية.
قوله: " ولو أبق منه أو ضاع... الخ " يد الملتقط على اللقيط مطلقا حيث تكون جائزة يد أمانة شرعية، للإذن له فيه من قبل الشارع، فلا يكون مضمونا عليه لو تلف أو عاب في يده إلا مع تعد أو تفريط وعليه أيضا يتفرع تقديم قول الملتقط لو اختلفا فيه ولا بينة، لأن