وإن أطعمه غير المالك، قيل: يغرم أيهما شاء، لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب، لغروره.
وقيل: بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل، لأن فعل المباشر ضعف عن التضمين بمضامة الاغترار، فكان السبب أقوى.
____________________
قوله: " ولو غصب مأكولا فأطعمه..... الخ ".
إنما ضمن الغاصب مع كون المالك مباشرا للاتلاف ومتسلما لماله لضعف المباشرة (1) بالغرور واليد، لأن التسليم ليس تاما، فإن التام هو التسليم على وجه يكون بتسليمه يتصرف تصرف الملاك لا التصرف على وجه دون آخر. وقد تقدم (2) البحث في ذلك. ومثله ما لو استدعاه ذبح شاته ونحوها من الحيوان، لضعف المباشرة بالغرور، وكونه قد أذن له في الاتلاف مجانا فلا يستتبع الضمان المقتضي لعدم غرم الغاصب له.
وأما إذا أطعم الطعام غير المالك فقد ترتبت الأيدي على المغصوب، فيتخير المالك في تضمين كل واحد من الآكل والغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب مع جهل الآكل، لغروره وقدومه على أن الأكل مجانا لا يتعقب الضمان، فإذا فرض رجوع المالك عليه رجع على الغار (3) جمعا بين الحقين. وهذا هو
إنما ضمن الغاصب مع كون المالك مباشرا للاتلاف ومتسلما لماله لضعف المباشرة (1) بالغرور واليد، لأن التسليم ليس تاما، فإن التام هو التسليم على وجه يكون بتسليمه يتصرف تصرف الملاك لا التصرف على وجه دون آخر. وقد تقدم (2) البحث في ذلك. ومثله ما لو استدعاه ذبح شاته ونحوها من الحيوان، لضعف المباشرة بالغرور، وكونه قد أذن له في الاتلاف مجانا فلا يستتبع الضمان المقتضي لعدم غرم الغاصب له.
وأما إذا أطعم الطعام غير المالك فقد ترتبت الأيدي على المغصوب، فيتخير المالك في تضمين كل واحد من الآكل والغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب مع جهل الآكل، لغروره وقدومه على أن الأكل مجانا لا يتعقب الضمان، فإذا فرض رجوع المالك عليه رجع على الغار (3) جمعا بين الحقين. وهذا هو