وإذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة. ولو عادت كان لكل منهما الرجوع.
____________________
نقصت فيه (1) القيمة ليجب قدر النقص، فهو من قبيل الجناية على ما لا قيمة له.
قوله: " والبحث في المدبر..... الخ ".
لاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث الثلاثة بالحرية. وفي حكم المشروط هنا المطلق الذي لم يؤد شيئا، وكان عليه أن يذكره لئلا يوهم خروجه من حيث إنه مخالف للمشروط في كثير من الأحكام. ولو أدى شيئا كان في جزئه الحر في الواقع بنسبة المؤدى بحكم الجاني الحر.
قوله: " وإذا تعذر تسليم المغصوب...... الخ ".
إذا تعذر رد العين على الغاصب عند طلب المالك لها - والمراد التعذر عادة - وجب عليه دفع بدلها إلى المالك مثلا أو قيمة. فإن رضي المالك بالبدل على وجه المعاوضة ملكه ملكا مستقرا لا يزول بالقدرة على العين بعد ذلك. وإن أخذه على وجه البدلية - لتعذر العين - ملكه أيضا ملكا محضا، فنماؤه المنفصل له، لكن متى عادت العين كان لكل منهما الرجوع في ماله، فيجبر الآخر على رد ما بيده، سواء، في ذلك الغاصب والمالك على الأقوى. وأما العين المغصوبة فهي باقية على ملك مالكها مطلقا، ونماؤها له متصلا ومنفصلا، وإنما ملك العوض للحيلولة بينه وبين ملكه لا لكونه عوضا، حتى لو اتفقا على ترك التراد فلا بد من بيع ونحوه ليملك الغاصب العين.
قوله: " والبحث في المدبر..... الخ ".
لاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث الثلاثة بالحرية. وفي حكم المشروط هنا المطلق الذي لم يؤد شيئا، وكان عليه أن يذكره لئلا يوهم خروجه من حيث إنه مخالف للمشروط في كثير من الأحكام. ولو أدى شيئا كان في جزئه الحر في الواقع بنسبة المؤدى بحكم الجاني الحر.
قوله: " وإذا تعذر تسليم المغصوب...... الخ ".
إذا تعذر رد العين على الغاصب عند طلب المالك لها - والمراد التعذر عادة - وجب عليه دفع بدلها إلى المالك مثلا أو قيمة. فإن رضي المالك بالبدل على وجه المعاوضة ملكه ملكا مستقرا لا يزول بالقدرة على العين بعد ذلك. وإن أخذه على وجه البدلية - لتعذر العين - ملكه أيضا ملكا محضا، فنماؤه المنفصل له، لكن متى عادت العين كان لكل منهما الرجوع في ماله، فيجبر الآخر على رد ما بيده، سواء، في ذلك الغاصب والمالك على الأقوى. وأما العين المغصوبة فهي باقية على ملك مالكها مطلقا، ونماؤها له متصلا ومنفصلا، وإنما ملك العوض للحيلولة بينه وبين ملكه لا لكونه عوضا، حتى لو اتفقا على ترك التراد فلا بد من بيع ونحوه ليملك الغاصب العين.