____________________
في ذلك، فقد يرغب في شراء الزائد دون الناقص، وقد ينعكس. فلو أخبره المشتري أنه اشترى النصف بمائة، أو أخبره مخبر بذلك، فترك الأخذ ثم ظهر أنه اشتراه بدون ذلك، لم تبطل شفعته، لظهور الغرر، فإنه قد يرغب في الشقص بالثمن الرخيص دون ما زاد عليه، سواء كان معه الثمن أم لا.
وكذا لو قال المشتري: اشتريت الربع بخمسين، فترك الشفيع ثم بان أن المشتري إنما اشترى النصف بمائة، فإن شفعته لا تبطل أيضا، لأنه قد لا يرغب في شراء الربع ويرغب في النصف، وبالعكس، فلا يعد تركه تقصيرا.
قوله: " إذا بلغه البيع فقال.... الخ ".
لما كان الأخذ بالشفعة في معنى المعاوضة المحضة، لأنه يأخذ الشقص بالثمن الذي بيع به، اشترط علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لأن الثمن يزيد وينقص، والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة، وربما زيد حيلة على زهد الشفيع في الأخذ مع اتفاقهما على إسقاط بعضه، كما سيأتي (1)، فلا يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا وقدرا ووصفا، وإن رضي بأخذه ب " مهما كان الثمن "، لأن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع (2) حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده، كما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به كيف كان. وحيث لا يصح الأخذ لا تبطل
وكذا لو قال المشتري: اشتريت الربع بخمسين، فترك الشفيع ثم بان أن المشتري إنما اشترى النصف بمائة، فإن شفعته لا تبطل أيضا، لأنه قد لا يرغب في شراء الربع ويرغب في النصف، وبالعكس، فلا يعد تركه تقصيرا.
قوله: " إذا بلغه البيع فقال.... الخ ".
لما كان الأخذ بالشفعة في معنى المعاوضة المحضة، لأنه يأخذ الشقص بالثمن الذي بيع به، اشترط علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لأن الثمن يزيد وينقص، والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة، وربما زيد حيلة على زهد الشفيع في الأخذ مع اتفاقهما على إسقاط بعضه، كما سيأتي (1)، فلا يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا وقدرا ووصفا، وإن رضي بأخذه ب " مهما كان الثمن "، لأن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع (2) حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده، كما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به كيف كان. وحيث لا يصح الأخذ لا تبطل