الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف، فلو فرق جاز.
____________________
ولو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمه وتملك. ولو مات قبل التعريف أو إتمامه فكالقن. ولو عتق بعضه قام الوارث في نصيب الحرية مقامه.
قوله: " ليس التوالي شرطا... الخ ".
للتوالي المحكوم بكونه غير شرط تفسيران:
أحدهما - وهو الأظهر -: أن المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف، فإن ذلك غير شرط اتفاقا، بل ولا كل يوم، لاطلاق الأمر بالتعريف سنة في النصوص (1)، فيرجع إلى ما يعد تعريفا كذلك عرفا، وهو يتحقق بما دون ذلك وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني (2) تكرار لما مضى، ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر كذلك. وفي القواعد (3) صرح بأن المراد بالتوالي المنفي هو هذا المعنى.
والثاني: أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية، فإن ذلك غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرف شهرين ويترك شهرين، وهكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرف فيها تمام الحول.
قوله: " ليس التوالي شرطا... الخ ".
للتوالي المحكوم بكونه غير شرط تفسيران:
أحدهما - وهو الأظهر -: أن المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف، فإن ذلك غير شرط اتفاقا، بل ولا كل يوم، لاطلاق الأمر بالتعريف سنة في النصوص (1)، فيرجع إلى ما يعد تعريفا كذلك عرفا، وهو يتحقق بما دون ذلك وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني (2) تكرار لما مضى، ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر كذلك. وفي القواعد (3) صرح بأن المراد بالتوالي المنفي هو هذا المعنى.
والثاني: أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية، فإن ذلك غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرف شهرين ويترك شهرين، وهكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرف فيها تمام الحول.