مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٢
وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما. ولا يملكه الكافر. ولو قيل: يملكه مع إذن الإمام عليه السلام، كان حسنا.
____________________
وإنما يتوقف إحياؤها على إذن الإمام مع حضوره، أما حال غيبته فيملكه من أحياه مطلقا، لعموم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " (1). وقول الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم " (2). ولا يمنع من ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لا يزيد عن حقه من غيرها، كالخمس والمغنوم بغير إذنه، فإنه محكوم بملكه لمن هو بيده من المسلم والكافر في حال الغيبة، وإن كان له عليه السلام مع ظهوره حكم آخر.
وقيل: يختص جواز الاحياء بالمسلم، لخصوص قوله عليه السلام:
" موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون " (3). وفي كتاب علي عليه السلام السابق: " فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام " (4) الحديث. لكن هذا ظاهر في حال ظهوره، ولا نزاع فيه.
قوله: " وإذنه شرط..... الخ ".
إذا كان الإمام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتفاقا. ومن أذن له في الاحياء ملك، لكن هل إذنه مختص

(١) تقدم ذكر مصادره في ص: ٣٨٩ هامش (١).
(٢) الفقيه ٣: ١٥١ ح ٦٦٤، التهذيب ٧: ١٤٨ ح ٦٥٥، الاستبصار ٣: ١١٠ ح ٣٩٠، الوسائل ١٧: ٣٢٦ ب " ١ " من أبواب إحياء الموات ح ١.
(٣) تقدم ذكر مصادره في ص: ٣٨٩ هامش (٤).
(٤) الكافي ٥: ٢٧٩ ح ٥، التهذيب ٧: ١٥٢ ح ٦٧٤، الاستبصار ٣: ١٠٨ ح 383، الوسائل 17: 329 ب " 3 " من أبواب إحياء الموات ح 2.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست