وقيل: يمضي في الجميع من الأصل، ويأخذه الشفيع، بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.
____________________
قوله: " لو باع شقصا في مرض..... الخ ".
إذا باع في مرض موته شقصا وحابى فيه، بأن باعه بدون ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث، أو أجازها الوارث، أو قلنا إن منجزات المريض من الأصل، فالبيع صحيح، ويأخذ الشفيع بالمسمى. وإن انتفى جميع ذلك، بأن باع شقصا يساوي ألفين بألف ولا مال له غيره فرده الوارث، ثبتت الشفعة فيما خرج منه بالنسبة. وفي مقدار ما يصح فيه البيع قولان تقدما في الوصايا (1):
أحدهما - وهو قول الشيخ (2)، ومختار المصنف رحمه الله -: أنه يصح في القدر الذي يوازي الثمن، ثم في قدر الثلث من الباقي، ويبطل فيما زاد. ففي المثال المذكور يصح البيع في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن.
والثاني - وهو الأصح -: أن لا يبطل من المبيع شئ إلا ويبطل من الثمن ما يقابله، فتكون المسألة دورية، حيث إنه لا يعرف قدر ما يصح البيع إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثها، ولا يعرف مقدار
إذا باع في مرض موته شقصا وحابى فيه، بأن باعه بدون ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث، أو أجازها الوارث، أو قلنا إن منجزات المريض من الأصل، فالبيع صحيح، ويأخذ الشفيع بالمسمى. وإن انتفى جميع ذلك، بأن باع شقصا يساوي ألفين بألف ولا مال له غيره فرده الوارث، ثبتت الشفعة فيما خرج منه بالنسبة. وفي مقدار ما يصح فيه البيع قولان تقدما في الوصايا (1):
أحدهما - وهو قول الشيخ (2)، ومختار المصنف رحمه الله -: أنه يصح في القدر الذي يوازي الثمن، ثم في قدر الثلث من الباقي، ويبطل فيما زاد. ففي المثال المذكور يصح البيع في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن.
والثاني - وهو الأصح -: أن لا يبطل من المبيع شئ إلا ويبطل من الثمن ما يقابله، فتكون المسألة دورية، حيث إنه لا يعرف قدر ما يصح البيع إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثها، ولا يعرف مقدار