____________________
أيضا ثم إن ذكر هذين الفرعين في الغصب استطراد. ولو فرض وقوع الفعل من الغاصب لكان الضمان عليه.
قوله: " قال الشيخ في المبسوط..... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) كذلك مطلقا. وهو يتم على تقدير الخوف من وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع بدونه، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس فإتلاف منفعته أولى. أما بدون ذلك فالمنع أوضح (2)، للمنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا.
وأما دعواه الاجماع على الحكم فلو تم كان هو الحجة، لكن لا يعلم له موافق عليه فضلا عن كونه إجماعا، وإن وافقه موافق من المتأخرين - كما يظهر من الشهيد في الدروس (3) - فهو شبيه الاجماع المنقول بخبر الواحد، ولا أثر له في ذلك، لأن المعتبر إجماع من في عصره ومن قبله، وهو منتف، خصوما على وجه يصير حجة كما أشرنا إليه مرارا.
قوله: " قال الشيخ في المبسوط..... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) كذلك مطلقا. وهو يتم على تقدير الخوف من وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع بدونه، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس فإتلاف منفعته أولى. أما بدون ذلك فالمنع أوضح (2)، للمنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا.
وأما دعواه الاجماع على الحكم فلو تم كان هو الحجة، لكن لا يعلم له موافق عليه فضلا عن كونه إجماعا، وإن وافقه موافق من المتأخرين - كما يظهر من الشهيد في الدروس (3) - فهو شبيه الاجماع المنقول بخبر الواحد، ولا أثر له في ذلك، لأن المعتبر إجماع من في عصره ومن قبله، وهو منتف، خصوما على وجه يصير حجة كما أشرنا إليه مرارا.