ولو حفرها لا للتملك، بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها. وقيل: يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته -. وكذا قيل في ماء العين والنهر. ولو قيل: لا يجب، كان حسنا. وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها.
وأما مياه العيون والآبار والغيوث فالناس فيها سواء. ومن اغترف منها شيئا بإناء، أو حازه في حوضه أو مصنعه، فقد ملكه.
____________________
بكونه من أجزائها، فيملك بإحيائها كما يملك جميع أجزائها به، ولتوقفه على الاحياء كالأرض. ولا فرق بين أن يعلم به حين إحيائها وعدمه.
وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضا فوجد فيها كنزا، فإنه لا يملكه بإحياء الأرض كالمعدن الظاهر، لأنه مودع فيها لا يتوقف على الاحياء، لكن إن كان ركازا لا أثر للاسلام عليه جاز تملكه كما يتملك المعادن الظاهرة بالحيازة بعد إخراج خمسه، وإلا كان لقطة.
قوله: " وأما الماء فمن حفر بئرا... الخ ".
الماء أصله الإباحة، لكن يعرض له الملك. ويتحقق بأمرين: متفق عليه على وجه العموم، ومختلف فيه كذلك.
فالأول: ما أحرز من المباح في آنية أو مصنع ونحوهما. وهذا مختص بمحرزه إجماعا، وليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنه. ويجوز له التصرف بأنواع
وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضا فوجد فيها كنزا، فإنه لا يملكه بإحياء الأرض كالمعدن الظاهر، لأنه مودع فيها لا يتوقف على الاحياء، لكن إن كان ركازا لا أثر للاسلام عليه جاز تملكه كما يتملك المعادن الظاهرة بالحيازة بعد إخراج خمسه، وإلا كان لقطة.
قوله: " وأما الماء فمن حفر بئرا... الخ ".
الماء أصله الإباحة، لكن يعرض له الملك. ويتحقق بأمرين: متفق عليه على وجه العموم، ومختلف فيه كذلك.
فالأول: ما أحرز من المباح في آنية أو مصنع ونحوهما. وهذا مختص بمحرزه إجماعا، وليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنه. ويجوز له التصرف بأنواع