____________________
تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر " (1). وغير ذلك من الأخبار (2).
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار (3) إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري " (4). وفي معناها غيرها (5).
قال الشيخ في الكتابين: " والوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب " (6). وهذا صريح في اختيار كراهة ما عدا الجري من السمك مطلقا.
ويؤيده أيضا صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه....) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل قشر الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه " (7).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار (3) إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري " (4). وفي معناها غيرها (5).
قال الشيخ في الكتابين: " والوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب " (6). وهذا صريح في اختيار كراهة ما عدا الجري من السمك مطلقا.
ويؤيده أيضا صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه....) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل قشر الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه " (7).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد