____________________
يسكنها. واعتبره بعض العامة (1) لأن الدار والزريبة لا تصير محياة إلا إذا حصل فيها عين المال، فكذا المزرعة. والأصل ممنوع.
الرابعة: أن يتخذه للغرس. وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يتحقق به الاحياء لهذه المنفعة، فالمصنف - رحمه الله - اعتبر فيها أحد أمور: إما غرسها بالفعل مع نبات الغرس وسوق الماء إليها، وإما عضد شجرها وإصلاحها بإزالة الأصول وتسوية الأرض إن كانت مستأجمة، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة. وظاهره أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الاحياء، محتجا بدلالة العرف عليه.
وإنما اعتبر غرس الأشجار ونباتها لأن اسم البستان لا يقع على الأرض المهيأة له قبل الغرس، بخلاف المزرعة، فإنها تقع على الأرض قبل الزراعة.
ولأن الغرس يدوم فألحق ببناء الدار، والزرع بخلافه.
ويشكل بأن قصد الغرس أعم من جعله بستانا. ولا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره.
والأقوى عدم اشتراط الغرس مطلقا، وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها أجمع، بأن كانت الأرض مستأجمة والماء غالبا عليها، بل لا بد حينئذ من الجمع بين قطع الشجر ودفع الماء. وإن وجد أحدهما خاصة اكتفي بزواله. وإن خلت عنهما واحتاجت إلى الماء فلا بد من تهيئته للسقي، كما ذكرناه في الزرع. ولو خلت عن الجميع، بأن كانت غير
الرابعة: أن يتخذه للغرس. وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يتحقق به الاحياء لهذه المنفعة، فالمصنف - رحمه الله - اعتبر فيها أحد أمور: إما غرسها بالفعل مع نبات الغرس وسوق الماء إليها، وإما عضد شجرها وإصلاحها بإزالة الأصول وتسوية الأرض إن كانت مستأجمة، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة. وظاهره أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الاحياء، محتجا بدلالة العرف عليه.
وإنما اعتبر غرس الأشجار ونباتها لأن اسم البستان لا يقع على الأرض المهيأة له قبل الغرس، بخلاف المزرعة، فإنها تقع على الأرض قبل الزراعة.
ولأن الغرس يدوم فألحق ببناء الدار، والزرع بخلافه.
ويشكل بأن قصد الغرس أعم من جعله بستانا. ولا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره.
والأقوى عدم اشتراط الغرس مطلقا، وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها أجمع، بأن كانت الأرض مستأجمة والماء غالبا عليها، بل لا بد حينئذ من الجمع بين قطع الشجر ودفع الماء. وإن وجد أحدهما خاصة اكتفي بزواله. وإن خلت عنهما واحتاجت إلى الماء فلا بد من تهيئته للسقي، كما ذكرناه في الزرع. ولو خلت عن الجميع، بأن كانت غير