____________________
محل النزاع لا لأجل التملك وإن كان شرطا فيه.
قوله: " ولا يجوز تملكها... الخ ".
لأن التملك وقع في النصوص (1) مشروطا بالتعريف حولا، فلا يصح بدونه.
ويفهم من قوله: " ولو بقيت في يده أحوالا " أن التملك يصح بعد التعريف إذا بقيت في يده أحوالا (2) قبله، ولا يقدح تأخيره التعريف على الفور في جواز تملكها بعده، وهو أصح القولين في المسألة، لتعليق الحكم بالتملك في النصوص (3) على التعريف حولا الصادق بالواقع بعد الالتقاط على الفور وبعده.
وقيل: لا يصح تملكها إلا مع المبادرة إلى التعريف في الحول الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء، طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك " (4) والفاء تدل على التعقيب بغير مهلة، فيكون جعلها في جملة ماله موقوفا على التعريف الواقع بعد ابتلائه بها بغير فصل.
ويضعف بأن غايته إفادة وجوب الفور أما شرطيته فلا، وإنما الظاهر منه اشتراط التملك بالتعريف ولا نزاع فيه. وفي كثير من الأخبار (5): " يعرفها سنة " من غير فاء، وفي بعضها (6): " ثم يعرفها سنة " وهي مفيدة للتراخي، وقد تقدم (7)
قوله: " ولا يجوز تملكها... الخ ".
لأن التملك وقع في النصوص (1) مشروطا بالتعريف حولا، فلا يصح بدونه.
ويفهم من قوله: " ولو بقيت في يده أحوالا " أن التملك يصح بعد التعريف إذا بقيت في يده أحوالا (2) قبله، ولا يقدح تأخيره التعريف على الفور في جواز تملكها بعده، وهو أصح القولين في المسألة، لتعليق الحكم بالتملك في النصوص (3) على التعريف حولا الصادق بالواقع بعد الالتقاط على الفور وبعده.
وقيل: لا يصح تملكها إلا مع المبادرة إلى التعريف في الحول الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء، طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك " (4) والفاء تدل على التعقيب بغير مهلة، فيكون جعلها في جملة ماله موقوفا على التعريف الواقع بعد ابتلائه بها بغير فصل.
ويضعف بأن غايته إفادة وجوب الفور أما شرطيته فلا، وإنما الظاهر منه اشتراط التملك بالتعريف ولا نزاع فيه. وفي كثير من الأخبار (5): " يعرفها سنة " من غير فاء، وفي بعضها (6): " ثم يعرفها سنة " وهي مفيدة للتراخي، وقد تقدم (7)