____________________
فجوابه: بمنع توقفها على الاستحقاق، بل على إمكانه وهو حاصل.
سلمنا، لكن الاستحقاق حاصل وإن لم يكن الضمان حاصلا، لأن المراد حينئذ أنه إذا جاء المالك استحق أن يطالب، وإذا طالب وجب الضمان. ويمنع كون الاتلاف غير موجب للضمان مطلقا، بل هي مضمونة بالتلف على هذا الوجه، بمعنى أنه مراعى بظهور المالك أو مطالبته. وهذا حسن.
والظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب، لكن اعتبر الشيخ (1) المطالبة. وتظهر فائدة الخلاف في ثبوته دينا في ذمته على الأول، فيجب عزله عند الموت والايصاء به، ويعد مديونا بسببه، فيستثنى في الخمس، ويحتسب في الغرم، وفي توزيع مال المفلس على دينه، إلى غير ذلك من أحكام الدين، وينتفي ذلك كله على الثاني قبل ظهور (2) المالك.
قوله: " الملتقط وهو من له... الخ ".
قد تقدم (3) أن في اللقطة معنى الأمانة والولاية في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها، ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملكها، وأن منهم من غلب فيها معنى الاكتساب فمنع من التقاط من لا يقبل الاكتساب وإن صلح
سلمنا، لكن الاستحقاق حاصل وإن لم يكن الضمان حاصلا، لأن المراد حينئذ أنه إذا جاء المالك استحق أن يطالب، وإذا طالب وجب الضمان. ويمنع كون الاتلاف غير موجب للضمان مطلقا، بل هي مضمونة بالتلف على هذا الوجه، بمعنى أنه مراعى بظهور المالك أو مطالبته. وهذا حسن.
والظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب، لكن اعتبر الشيخ (1) المطالبة. وتظهر فائدة الخلاف في ثبوته دينا في ذمته على الأول، فيجب عزله عند الموت والايصاء به، ويعد مديونا بسببه، فيستثنى في الخمس، ويحتسب في الغرم، وفي توزيع مال المفلس على دينه، إلى غير ذلك من أحكام الدين، وينتفي ذلك كله على الثاني قبل ظهور (2) المالك.
قوله: " الملتقط وهو من له... الخ ".
قد تقدم (3) أن في اللقطة معنى الأمانة والولاية في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها، ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملكها، وأن منهم من غلب فيها معنى الاكتساب فمنع من التقاط من لا يقبل الاكتساب وإن صلح