____________________
وعرفه في الدروس (1) بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات. وهو سالم عن أكثر ما ورد على الأول. ونقض التعريفان بالثوب، فإنه قيمي مع صدقهما عليه.
وعرفه في شرح (2) الارشاد بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية.
ومرجعه إلى ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا، كالماء والدبس والحنطة.
وينتقض بالأرض.
وضبطه بعضهم (3) بالمقدر بالكيل أو الوزن. ونقض بالمعجونات. وزاد آخرون (4) عليه اشتراط جواز السلم فيه، ليسلم من النقض. وزاد ثالث (5) اشتراط بيع بعضها ببعض، لتشابه الأصلين في قضية التقابل.
واعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم والمغارف والملاعق المتخذة من الصفر موزونة، ويجوز السلم فيها، وبيع بعضها ببعض، وليست مثلية.
وفيه نظر، لمنع جواز السلم فيها، لاختلافها وعسر ضبطها. وأقرب التعريفات إلى السلامة تعريف الدروس.
قوله: " فإن تعذر المثل..... الخ ".
إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة. والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة، كما بين (6) في انقطاع المسلم فيه.
وعرفه في شرح (2) الارشاد بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية.
ومرجعه إلى ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا، كالماء والدبس والحنطة.
وينتقض بالأرض.
وضبطه بعضهم (3) بالمقدر بالكيل أو الوزن. ونقض بالمعجونات. وزاد آخرون (4) عليه اشتراط جواز السلم فيه، ليسلم من النقض. وزاد ثالث (5) اشتراط بيع بعضها ببعض، لتشابه الأصلين في قضية التقابل.
واعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم والمغارف والملاعق المتخذة من الصفر موزونة، ويجوز السلم فيها، وبيع بعضها ببعض، وليست مثلية.
وفيه نظر، لمنع جواز السلم فيها، لاختلافها وعسر ضبطها. وأقرب التعريفات إلى السلامة تعريف الدروس.
قوله: " فإن تعذر المثل..... الخ ".
إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة. والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة، كما بين (6) في انقطاع المسلم فيه.