____________________
فيستخرج بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
والثاني: تساقطهما، لتكافئهما، ويبقى الملك على أصل الشركة من غير يمين. ولا نسلم أن الثابت سبق أحدهما في نفس الأمر، لأنه كما يجوز كذب أحدهما خاصة يجوز كذبهما، فلا يكون أحدهما سابقا في نفس الأمر.
وتكافؤهما أوجب اطراح قولهما معا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
والثالث: التساقط والتحالف. أما الأول فلاستحالة الترجيح. وأما الثاني فلبقاء الدعويين بعد اطراح البينتين بمنزلة ما لو لم يكن هناك بينة.
وليس الحكم باليمين مع سقوط البينة ببعيد، كما هو مع إقامتها (1). وهذا لا يخلو من قوة.
قوله: " إذا ادعى الابتياع....... الخ ".
إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه الذي تأخر ملكه عن ملك المدعي أنه انتقل إليه الملك بالابتياع ليثبت عليه الشفعة، وادعى الشريك أنه انتقل إليه بالإرث فلا شفعة، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه، قال الشيخ (2): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة حكم ببينته، لتحقق التعارض بين البينتين فلا ترجيح، فيشتبه الحال في صدق أيهما فيستخرج بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
ويضعف بأنه لا اشتباه هنا في الحكم ولا تعارض، لأن الشفيع خارج، وهو مدع حقيقة، لأنه يطلب انتزاع ملك الشريك الذي الأصل بقاؤه، ويخلى
والثاني: تساقطهما، لتكافئهما، ويبقى الملك على أصل الشركة من غير يمين. ولا نسلم أن الثابت سبق أحدهما في نفس الأمر، لأنه كما يجوز كذب أحدهما خاصة يجوز كذبهما، فلا يكون أحدهما سابقا في نفس الأمر.
وتكافؤهما أوجب اطراح قولهما معا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
والثالث: التساقط والتحالف. أما الأول فلاستحالة الترجيح. وأما الثاني فلبقاء الدعويين بعد اطراح البينتين بمنزلة ما لو لم يكن هناك بينة.
وليس الحكم باليمين مع سقوط البينة ببعيد، كما هو مع إقامتها (1). وهذا لا يخلو من قوة.
قوله: " إذا ادعى الابتياع....... الخ ".
إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه الذي تأخر ملكه عن ملك المدعي أنه انتقل إليه الملك بالابتياع ليثبت عليه الشفعة، وادعى الشريك أنه انتقل إليه بالإرث فلا شفعة، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه، قال الشيخ (2): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة حكم ببينته، لتحقق التعارض بين البينتين فلا ترجيح، فيشتبه الحال في صدق أيهما فيستخرج بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
ويضعف بأنه لا اشتباه هنا في الحكم ولا تعارض، لأن الشفيع خارج، وهو مدع حقيقة، لأنه يطلب انتزاع ملك الشريك الذي الأصل بقاؤه، ويخلى