والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان.
(167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره اكل كل ذي حمة. (1) (168) 168 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر، قال.
وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
(169) 169 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من اكلها.
(170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي