السادسة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه، قيل:
الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو أشبه.
____________________
قوله: " ولو كان بالعكس..... الخ ".
المراد بالعكس أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، وهي تتمة الصور (1) السابقة.
وحكمها: أن الولد لاحق به للشبهة، دونها للزنا، وعليه قيمة يوم ولادته حيا كما سبق (2)، وعليها الحد للزنا. وفي ثبوت المهر ما مر (3) من الخلاف من كونها بغيا، وكونه مال الغير.
قوله: " إذا غصب حبا فزرعه..... الخ ".
القول بكونه للغاصب للشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، محتجا بأن عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، والفرخ والزرع غير الحب والبيض، ومن قال إنهما عينهما فهو مكابر. مع أنه قال في الكتابين (6) أيضا بكونه للمالك. وهو الحق، لأن الزرع والفرخ يكونان من عين مال المغصوب
المراد بالعكس أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، وهي تتمة الصور (1) السابقة.
وحكمها: أن الولد لاحق به للشبهة، دونها للزنا، وعليه قيمة يوم ولادته حيا كما سبق (2)، وعليها الحد للزنا. وفي ثبوت المهر ما مر (3) من الخلاف من كونها بغيا، وكونه مال الغير.
قوله: " إذا غصب حبا فزرعه..... الخ ".
القول بكونه للغاصب للشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، محتجا بأن عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، والفرخ والزرع غير الحب والبيض، ومن قال إنهما عينهما فهو مكابر. مع أنه قال في الكتابين (6) أيضا بكونه للمالك. وهو الحق، لأن الزرع والفرخ يكونان من عين مال المغصوب