فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا بطل حقه ولو عاد. وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به، وإلا كان مع غيره سواء.
وقيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه.
ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، وإن تعاسرا أقرع بينهما.
____________________
قوله: " وأما المسجد فمن سبق... الخ ".
لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد وأولويته من غيره، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة، أم لمطلق العبادة، أم لتدريس العلم والافتاء ونحو ذلك. ولا في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة له.
أما مع خروجه عنه بنية العود إليه، فإن كان رحله - وهو شئ من أمتعته وإن قل - باقيا فهو أحق به، للنص (1) على ذلك هنا. وقيده في الذكرى (2) بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا. ولا بأس به، خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف، للنهي (3) عن ذلك.
لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد وأولويته من غيره، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة، أم لمطلق العبادة، أم لتدريس العلم والافتاء ونحو ذلك. ولا في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة له.
أما مع خروجه عنه بنية العود إليه، فإن كان رحله - وهو شئ من أمتعته وإن قل - باقيا فهو أحق به، للنص (1) على ذلك هنا. وقيده في الذكرى (2) بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا. ولا بأس به، خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف، للنهي (3) عن ذلك.