____________________
الحمر بحرام - ثم قال -: اقرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) " (1). وهذا تصريح بالإباحة.
وذهب أبو الصلاح (2) إلى تحريم البغل، استنادا إلى النهي عنه في تلك الأخبار. وقد عرفت جوابه. وكان ينبغي له أن يحرم الباقي أو الحمر (3) بطريق أولى، لورودهما معه في النهي.
إذا تقرر ذلك، فقد اشتركت الثلاثة في الكراهة كما (4) ذكروا، واتفقوا على أنها متفاوتة فيها، ثم اختلفوا في أيها أشد. والمصنف - رحمه الله - اقتصر على إثبات التفاوت بينها في الكراهة، ولم يبين أيها أقوى من الآخر. والمشهور أن آكدها البغل ثم الحمار، وأضعفها الخيل. وعلل بأن البغل متولد من مكروهين مختلفين، وبأنه قد قيل بتحريمه فكان أقوى مما اتفق على كراهته.
وقيل: إن الحمار (5) آكد كراهة من البغال، لأنه متولد من مكروهين قويي الكراهة، بخلاف البغل، فإنه متولد من ضعيف وقوي. ولأن النهي عنه في الأخبار
وذهب أبو الصلاح (2) إلى تحريم البغل، استنادا إلى النهي عنه في تلك الأخبار. وقد عرفت جوابه. وكان ينبغي له أن يحرم الباقي أو الحمر (3) بطريق أولى، لورودهما معه في النهي.
إذا تقرر ذلك، فقد اشتركت الثلاثة في الكراهة كما (4) ذكروا، واتفقوا على أنها متفاوتة فيها، ثم اختلفوا في أيها أشد. والمصنف - رحمه الله - اقتصر على إثبات التفاوت بينها في الكراهة، ولم يبين أيها أقوى من الآخر. والمشهور أن آكدها البغل ثم الحمار، وأضعفها الخيل. وعلل بأن البغل متولد من مكروهين مختلفين، وبأنه قد قيل بتحريمه فكان أقوى مما اتفق على كراهته.
وقيل: إن الحمار (5) آكد كراهة من البغال، لأنه متولد من مكروهين قويي الكراهة، بخلاف البغل، فإنه متولد من ضعيف وقوي. ولأن النهي عنه في الأخبار