____________________
عذره في التأخير ليحصل (1) التقابض معا. والوجه العدم، لأن الفور المعتبر حينئذ الأخذ القولي، ويبقى تسليم الثمن حكما آخر لو سلم اعتبار التقابض معا.
قوله: " ولو بان الثمن مستحقا...... الخ ".
هنا مواضع أربع من مبطلات الشفعة:
الأول: أن يظهر الثمن المعين مستحقا، فإن الشفعة تبطل، لتبين بطلان البيع. ولم يقيد المصنف الثمن بكونه معينا مع أنه مراد، بناء على أنه لا يتحقق كذلك بدون التعين (2)، إذ لو كان في الذمة لكان أمرا كليا، والمدفوع المشخص ليس هو ذلك الكلي وإن تأذى به، فإذا ظهر كونه مستحقا وجب على المشتري إبداله، لأن المستحق ليس هو الثمن، ولا تبطل الشفعة.
الثاني: أن يتصادق المشتري والشفيع على غصبية الثمن المعين، فإن الشفعة تبطل أيضا، لبطلان الشراء، لأن ذلك بمنزلة ظهور الثمن مستحقا. وهي الصورة الأولى. والكلام مع (3) اعتبار كون الثمن. معينا كما سبق.
والفرق بين الصورتين: أن الاستحقاق في الأولى تحقق في نفس الأمر فتبعه البطلان، بخلاف الثانية، فإنه إنما جاء من قبل المتصادقين، وحكم عليهما
قوله: " ولو بان الثمن مستحقا...... الخ ".
هنا مواضع أربع من مبطلات الشفعة:
الأول: أن يظهر الثمن المعين مستحقا، فإن الشفعة تبطل، لتبين بطلان البيع. ولم يقيد المصنف الثمن بكونه معينا مع أنه مراد، بناء على أنه لا يتحقق كذلك بدون التعين (2)، إذ لو كان في الذمة لكان أمرا كليا، والمدفوع المشخص ليس هو ذلك الكلي وإن تأذى به، فإذا ظهر كونه مستحقا وجب على المشتري إبداله، لأن المستحق ليس هو الثمن، ولا تبطل الشفعة.
الثاني: أن يتصادق المشتري والشفيع على غصبية الثمن المعين، فإن الشفعة تبطل أيضا، لبطلان الشراء، لأن ذلك بمنزلة ظهور الثمن مستحقا. وهي الصورة الأولى. والكلام مع (3) اعتبار كون الثمن. معينا كما سبق.
والفرق بين الصورتين: أن الاستحقاق في الأولى تحقق في نفس الأمر فتبعه البطلان، بخلاف الثانية، فإنه إنما جاء من قبل المتصادقين، وحكم عليهما