وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه، جاز أن يشفعه، وترتفع التهمة، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه.
وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة. ولو قيل:
بالجواز، كان أشبه، كالوكيل.
____________________
الوقت كله صحيح.
ولو لم يكن في أخذ الولي للمولى عليه غبطة - بأن باعه بأكثر من ثمن المثل، أو به ولم يكن للمولى عليه مال، واحتاج إلى بيع عقار هو أجود من المأخوذ، ونحو ذلك - لم يصح الأخذ، لأن فعله مقيد بالمصلحة.
قوله: " وتثبت الشفعة للكافر...... الخ ".
قد تقدم (1) البحث في ذلك وأن الاعتبار بالمأخوذ منه لا بالبائع، فيأخذ الكافر من مثله وإن كان البائع مسلما، لا من المسلم وإن كان البائع كافرا، لأن السبيل المنفي (2) متحقق في المشتري، لأنه هو الذي يؤخذ منه.
قوله: " وإذا باع الأب أو الجد..... الخ ".
لا كلام في جواز بيع ولي اليتيم حصة من ماله لمصلحة الانفاق عليه ونحوه، سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا. وإنما الكلام في ثبوت الشفعة للولي لو كان شريكا له في الشقص، فقيل: لا يصح الأخذ مطلقا، لرضا الولي بالبيع،
ولو لم يكن في أخذ الولي للمولى عليه غبطة - بأن باعه بأكثر من ثمن المثل، أو به ولم يكن للمولى عليه مال، واحتاج إلى بيع عقار هو أجود من المأخوذ، ونحو ذلك - لم يصح الأخذ، لأن فعله مقيد بالمصلحة.
قوله: " وتثبت الشفعة للكافر...... الخ ".
قد تقدم (1) البحث في ذلك وأن الاعتبار بالمأخوذ منه لا بالبائع، فيأخذ الكافر من مثله وإن كان البائع مسلما، لا من المسلم وإن كان البائع كافرا، لأن السبيل المنفي (2) متحقق في المشتري، لأنه هو الذي يؤخذ منه.
قوله: " وإذا باع الأب أو الجد..... الخ ".
لا كلام في جواز بيع ولي اليتيم حصة من ماله لمصلحة الانفاق عليه ونحوه، سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا. وإنما الكلام في ثبوت الشفعة للولي لو كان شريكا له في الشقص، فقيل: لا يصح الأخذ مطلقا، لرضا الولي بالبيع،