قال الشيخ - رحمه الله -: وليس للمشتري المطالبة بالأرش. ولو قيل: له الأرش، كان حسنا.
وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري. ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد.
____________________
قوله: " إذا أخذ بالشفعة فوجد..... الخ ".
إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو؟ إما أن يكون المشتري والشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو بالتفريق. فالأقسام أربعة:
الأول: أن يكونا عالمين. فلا خيار لأحدهما ولا أرش. وهو ظاهر.
الثاني: أن يكونا جاهلين. فإن اتفقا على رده فلا بحث. وإن اتفقا على أخذه مع الأرش أو بدونه صح، وكان الثمن اللازم للشفيع ما بعد الأرش.
وإن اختلفت إرادتهما، فأراد الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة أيضا، فيرجع إلى المشتري، ويتخير بين أخذ أرشه وعدمه.
وإن انعكس، فأراد الشفيع أخذه والمشتري رده، قدمت إرادة الشفيع، لثبوت حقه وسبقه، فإنه ثبت بالبيع. وسيأتي ما في هذا التعليل. ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن، وهو حاصل بأخذ الشفيع. ولأنا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع رأسا، وإن قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل
إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو؟ إما أن يكون المشتري والشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو بالتفريق. فالأقسام أربعة:
الأول: أن يكونا عالمين. فلا خيار لأحدهما ولا أرش. وهو ظاهر.
الثاني: أن يكونا جاهلين. فإن اتفقا على رده فلا بحث. وإن اتفقا على أخذه مع الأرش أو بدونه صح، وكان الثمن اللازم للشفيع ما بعد الأرش.
وإن اختلفت إرادتهما، فأراد الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة أيضا، فيرجع إلى المشتري، ويتخير بين أخذ أرشه وعدمه.
وإن انعكس، فأراد الشفيع أخذه والمشتري رده، قدمت إرادة الشفيع، لثبوت حقه وسبقه، فإنه ثبت بالبيع. وسيأتي ما في هذا التعليل. ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن، وهو حاصل بأخذ الشفيع. ولأنا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع رأسا، وإن قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل