ولعل المنع أشبه، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع.
فلو قضي بها وحضر الغائب، فإن صدقه فلا بحث، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، وينتزع الشقص.
____________________
وإن أخذه بقيمته معيبا رجع عليه بباقي قيمة الصحيح، لأن الشقص استقر عليه بالعقد والأرش (2)، ووجوب الأرش من مقتضى العقد، لاقتضائه السلامة. وكذا القول فيما لو رضي به البائع ولم يرده مع عدم المانع من رده، واختار الأرش.
قوله: " لو كانت دار لحاضر وغائب...... الخ ".
وجه ثبوت الشفعة بمجرد دعوى ذي اليد الإذن: أنه إقرار من ذي اليد بالوكالة فيصدق فيه، ومن ثم جاز الشراء منه والتصرف [فيه] (3) تعويلا على قوله، وصحة الشراء ملزوم لثبوت الشفعة، وثبوت الملزوم يستدعي ثبوت اللازم.
والمصنف - رحمه الله - منع من ذلك، نظرا إلى عدم ثبوت البيع. وجواز الشراء منه لا يقتضي ثبوته شرعا، ومن ثم كان الغائب على حجته. وإقرار ذي اليد إنما يسمع حيث لا يكون إقرارا على الغير.
ثم على تقدير القضاء بها ظاهرا تبعا لقبول دعواه لو حضر الغائب وأنكر
قوله: " لو كانت دار لحاضر وغائب...... الخ ".
وجه ثبوت الشفعة بمجرد دعوى ذي اليد الإذن: أنه إقرار من ذي اليد بالوكالة فيصدق فيه، ومن ثم جاز الشراء منه والتصرف [فيه] (3) تعويلا على قوله، وصحة الشراء ملزوم لثبوت الشفعة، وثبوت الملزوم يستدعي ثبوت اللازم.
والمصنف - رحمه الله - منع من ذلك، نظرا إلى عدم ثبوت البيع. وجواز الشراء منه لا يقتضي ثبوته شرعا، ومن ثم كان الغائب على حجته. وإقرار ذي اليد إنما يسمع حيث لا يكون إقرارا على الغير.
ثم على تقدير القضاء بها ظاهرا تبعا لقبول دعواه لو حضر الغائب وأنكر