____________________
واحترز بالمال عن الاكراه على النفس، فإن الاكراه على إتلافها لا يوجب سقوط الضمان عن المكره. ولكن يبقى فيه الاكراه على الجرح، فإنه يتحقق كالمال. وسيأتي (1) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو أرسل في ملكه..... الخ ".
إذا أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا لمصلحته (2)، فإن لم يتجاوز قدر حاجته، ولا علم ولا ظن التعدي إلى غيره، فاتفق التعدي والافساد على الجار، فلا ضمان على المباشر اتفاقا، لعدم التفريط، وأن الناس مسلطون على أموالهم.
وسببيته في الاتلاف ضعيفة بالإذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه، فلا يتعقبه الضمان.
وإن تجاوز قدر الحاجة، وعلم أو ظن التعدي فاتفق، فلا شبهة في الضمان، لتحقق التفريط المقتضي له، مع وجود السببية الموجبة للضمان.
وإن اتفق أحد الأمرين خاصة، إما التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظن التعدي، أو عدم التجاوز عنه مع علم التعدي أو ظنه، ففي الضمان قولان:
أحدهما - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله هنا، والعلامة في القواعد (3) والإرشاد (4) -: عدم الضمان، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، فلا يتعقب
قوله: " ولو أرسل في ملكه..... الخ ".
إذا أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا لمصلحته (2)، فإن لم يتجاوز قدر حاجته، ولا علم ولا ظن التعدي إلى غيره، فاتفق التعدي والافساد على الجار، فلا ضمان على المباشر اتفاقا، لعدم التفريط، وأن الناس مسلطون على أموالهم.
وسببيته في الاتلاف ضعيفة بالإذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه، فلا يتعقبه الضمان.
وإن تجاوز قدر الحاجة، وعلم أو ظن التعدي فاتفق، فلا شبهة في الضمان، لتحقق التفريط المقتضي له، مع وجود السببية الموجبة للضمان.
وإن اتفق أحد الأمرين خاصة، إما التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظن التعدي، أو عدم التجاوز عنه مع علم التعدي أو ظنه، ففي الضمان قولان:
أحدهما - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله هنا، والعلامة في القواعد (3) والإرشاد (4) -: عدم الضمان، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، فلا يتعقب