____________________
الانسان في داره ولم يعلم به. وفي بعض الروايات عن الصادق عليه السلام: " أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه " (1).
والمرجع في الصديق إلى العرف. وفي صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا...) الآية، قلت: ما يعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه " (2).
واشترط بعضهم (3) تقييد الجواز بما يخشى فساده. وآخرون (4) بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين. وآخرون (5) بعدم الكراهة. والأصح عدم اشتراط الأولين. أما الثالث فحسن، بمعنى أنه لو نهاه أو علم أو غلب على ظنه الكراهة حرم عليه الأكل. ولا يتعدى إلى غير البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد الإذن.
الثاني: الأكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ والزرع. وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية، وبالجواز قال الأكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (6) الاجماع. وبه روايتان مرسلتان (7) لا تقاوم
والمرجع في الصديق إلى العرف. وفي صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا...) الآية، قلت: ما يعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه " (2).
واشترط بعضهم (3) تقييد الجواز بما يخشى فساده. وآخرون (4) بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين. وآخرون (5) بعدم الكراهة. والأصح عدم اشتراط الأولين. أما الثالث فحسن، بمعنى أنه لو نهاه أو علم أو غلب على ظنه الكراهة حرم عليه الأكل. ولا يتعدى إلى غير البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد الإذن.
الثاني: الأكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ والزرع. وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية، وبالجواز قال الأكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (6) الاجماع. وبه روايتان مرسلتان (7) لا تقاوم