____________________
وولده الفخر (1)، لرواية معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج فيقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ فقال:
نعم " (2). والمراد بقوله: " على الثلث " أنه قد لقي منه الثلث وذهب ثلثاه بالغليان.
والمصنف - رحمه الله - اختار الكراهة، لأن ذا اليد قوله مقبول في طهارة ما تحت يده ونجاسته، فليكن هنا كذلك. ويمكن الطعن في الرواية بضعف السند، فإن في طريقها يونس بن يعقوب، وقد قال الصدوق ابن بابويه (3) والكشي (4): إنه فطحي (5)، وإن كان الشيخ (6) قد وثقه، إذ لا منافاة بين الأمرين، فيصلح حينئذ دليلا للكراهة لا التحريم.
قوله: " ويكره الاستشفاء.... الخ ".
المستند رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى
نعم " (2). والمراد بقوله: " على الثلث " أنه قد لقي منه الثلث وذهب ثلثاه بالغليان.
والمصنف - رحمه الله - اختار الكراهة، لأن ذا اليد قوله مقبول في طهارة ما تحت يده ونجاسته، فليكن هنا كذلك. ويمكن الطعن في الرواية بضعف السند، فإن في طريقها يونس بن يعقوب، وقد قال الصدوق ابن بابويه (3) والكشي (4): إنه فطحي (5)، وإن كان الشيخ (6) قد وثقه، إذ لا منافاة بين الأمرين، فيصلح حينئذ دليلا للكراهة لا التحريم.
قوله: " ويكره الاستشفاء.... الخ ".
المستند رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى