____________________
ومال الشهيد في الدروس (١) إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض، كما سيأتي (٢) في اللحم المطروح المشتبه.
ويضعف - مع تسليم الأصل - ببطلان القياس مع وجود الفارق، وهو أن اللحم المطروح يحتمل كونه بأجمعه مذكى وكونه غير مذكى، فكونه ميتة غير معلوم، بخلاف المتنازع، فإنه مشتمل على الميتة قطعا، فلا يلزم من الحكم في المشتبه تحريمه كونه كذلك في المعلوم التحريم.
قوله: (" وكل ما أبين..... الخ ".
كما يحرم أكل لحم الميتة يحرم الانتفاع بها واستعمالها بوجوه الانتفاع، لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٣) فإن التحريم المضاف إلى الأعيان غير مراد قطعا، لأن متعلقه أفعال المكلفين، فيكون المراد تحريم جميع وجوه الانتفاع، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا تكون مرادة، بخلاف ما لو جعل المراد تحريم أكلها خاصه أو بيعها أو غير ذلك من الأمور الجزئية.
وقيل: إن متعلق التحريم في ذلك هو الأكل، لأنه المتبادر، ولأنه أعظم المقاصد منها، كما أن المراد بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (4) تحريم وطئهن. وقيل: إن الآية مجملة في الدلالة لذلك، فلا تكون دليلا في العموم.
ويضعف - مع تسليم الأصل - ببطلان القياس مع وجود الفارق، وهو أن اللحم المطروح يحتمل كونه بأجمعه مذكى وكونه غير مذكى، فكونه ميتة غير معلوم، بخلاف المتنازع، فإنه مشتمل على الميتة قطعا، فلا يلزم من الحكم في المشتبه تحريمه كونه كذلك في المعلوم التحريم.
قوله: (" وكل ما أبين..... الخ ".
كما يحرم أكل لحم الميتة يحرم الانتفاع بها واستعمالها بوجوه الانتفاع، لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٣) فإن التحريم المضاف إلى الأعيان غير مراد قطعا، لأن متعلقه أفعال المكلفين، فيكون المراد تحريم جميع وجوه الانتفاع، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا تكون مرادة، بخلاف ما لو جعل المراد تحريم أكلها خاصه أو بيعها أو غير ذلك من الأمور الجزئية.
وقيل: إن متعلق التحريم في ذلك هو الأكل، لأنه المتبادر، ولأنه أعظم المقاصد منها، كما أن المراد بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (4) تحريم وطئهن. وقيل: إن الآية مجملة في الدلالة لذلك، فلا تكون دليلا في العموم.