ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل. ولو كان مباح الدم، حل له منه ما يحل من الميتة.
____________________
وإن امتنع من بذله أصلا، فإن كان قويا لا يمكن قهره عليه فلا شبهة في إباحة الميتة، إذ لا قدرة على غيرها. وإن كان ضعيفا يمكن قهره قاتله وأخذه منه قهرا. والفرق بينه وبين الغائب: أن الغائب غير مخاطب بدفعه إلى المضطر، وماله باق على أصل حرمته (1)، بخلاف الحاضر، فإنه مأمور شرعا بدفعه، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لأمر الشارع، ولم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة.
قوله: " وإذا لا يجد المضطر.... الخ ".
المحرمات التي يضطر الانسان إلى تناولها قسمان، أحدهما: ما سوى المسكر، ويباح جميعه بالضرورة ما لم يكن فيه إهلاك معصوم الدم.
وهنا مسألتان:
الأولى: لو لم يجد إلا آدميا ميتا جاز له الأكل منه، لأن الميت وإن كان محترما إلا أن حرمة الحي أعظم، والمحافظة عليها أولى. ولهذا لو كان في السفينة ميت وخاف أهلها الغرق كان لهم طرحه في البحر ولا يجوز طرح الحي.
واستثنى بعضهم (2) ما إذا كان الميت نبيا. وآخرون (3) أنه مع الجواز يقتصر على أكله نيا، لأن الضرورة تندفع به، وفي طبخه وشبهه هتك لحرمته، فلا يجوز الاقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه، بخلاف الميتة، فإنه يجوز للمضطر أكلها
قوله: " وإذا لا يجد المضطر.... الخ ".
المحرمات التي يضطر الانسان إلى تناولها قسمان، أحدهما: ما سوى المسكر، ويباح جميعه بالضرورة ما لم يكن فيه إهلاك معصوم الدم.
وهنا مسألتان:
الأولى: لو لم يجد إلا آدميا ميتا جاز له الأكل منه، لأن الميت وإن كان محترما إلا أن حرمة الحي أعظم، والمحافظة عليها أولى. ولهذا لو كان في السفينة ميت وخاف أهلها الغرق كان لهم طرحه في البحر ولا يجوز طرح الحي.
واستثنى بعضهم (2) ما إذا كان الميت نبيا. وآخرون (3) أنه مع الجواز يقتصر على أكله نيا، لأن الضرورة تندفع به، وفي طبخه وشبهه هتك لحرمته، فلا يجوز الاقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه، بخلاف الميتة، فإنه يجوز للمضطر أكلها