____________________
قال: " وقد نبه شيخنا أبو علي بن الجنيد عليه فقال: فأما إذا أخذ إنسان خمرا ثم صب عليه خلا، فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل " (1).
واعلم أن الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة. والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه، إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج بها، لأن الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره. إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال، واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج [بها] (2).
قوله: " أواني الخمر.... الخ ".
القول بالمنع من استعمال الأواني المذكورة مطلقا للشيخ في النهاية (3)، لرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: الجرار الزرق، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون
واعلم أن الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة. والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه، إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج بها، لأن الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره. إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال، واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج [بها] (2).
قوله: " أواني الخمر.... الخ ".
القول بالمنع من استعمال الأواني المذكورة مطلقا للشيخ في النهاية (3)، لرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: الجرار الزرق، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون