الرابعة: قال الشيخ (1): إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ، وكان كالضالة الممتنعة، ولو كان صغيرا جاز أخذه.
وهذا حسن، لأنه مال معرض للتلف.
____________________
قوله: " لا تضمن الضالة بعد الحول... الخ ".
حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملك بدونه ضمن، للعدوان، كما لو نواه بالوديعة وكذا لو نوى التملك بعد التعريف المعتبر، لانتقالها إلى ملكه حينئذ على وجه الضمان بناء عليه. ولا يزول الضمان مع التملك بنية عدمه، سواء كان قبل تمام التعريف أم بعده. أما الأول فلأن نية العدوان [إذا] (2) أوجبت الضمان ولا (3) يزول إلا برده إلى مالكه، كما لو تعدى بالوديعة ثم نوى الحفظ. وأما الثاني فلأن ملكه لا يزول عن العين بذلك، فيستمر ضمان العوض.
قوله: " قال الشيخ: إذا وجد مملوكا... الخ ".
تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير والصغير إنما يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالإباق، وإلا اتجه جواز أخذه إن (4) لم نوجبه، لأنه
حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملك بدونه ضمن، للعدوان، كما لو نواه بالوديعة وكذا لو نوى التملك بعد التعريف المعتبر، لانتقالها إلى ملكه حينئذ على وجه الضمان بناء عليه. ولا يزول الضمان مع التملك بنية عدمه، سواء كان قبل تمام التعريف أم بعده. أما الأول فلأن نية العدوان [إذا] (2) أوجبت الضمان ولا (3) يزول إلا برده إلى مالكه، كما لو تعدى بالوديعة ثم نوى الحفظ. وأما الثاني فلأن ملكه لا يزول عن العين بذلك، فيستمر ضمان العوض.
قوله: " قال الشيخ: إذا وجد مملوكا... الخ ".
تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير والصغير إنما يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالإباق، وإلا اتجه جواز أخذه إن (4) لم نوجبه، لأنه