____________________
دقيق حنطة بدقيق شعير - فالمغصوب هالك، لبطلان فائدته وخاصيته باختلاط غير الجنس به، بخلاف الجيد مع الردئ المتفقين في الجنس.
وفيه وجه بثبوت الشركة هنا أيضا، كما لو خلط برضاهما أو امتزجا بأنفسهما. وقواه في التذكرة (1)..
وله وجه، لأن إسقاط حقه من العين مع وجودها بعيد. إلا أنه يشكل بأنه:
على تقدير القسمة الاجبارية يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب، أو (2) كلفنا الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك، وكلاهما خارج عن قواعد الغصب، لكنه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما مر، وفيه جمع بين الحقين.
قوله: " فوائد المغصوب مضمونة....... الخ ".
لا إشكال في كون فوائد المغصوب لمالكه، لأنها نماء ملكه ومنافعه، فتكون مضمونة في يد الغاصب كالأصل. ولا فرق في ثبوت أجرة المنفعة بين أن يستعمل (3) العين وعدمه. وعلى (4) تقدير استعمالها وكون منفعتها مختلفة القيمة - بأن يكون العبد كاتبا خياطا حائكا ونحو ذلك - إن استعملها في الأعلى ضمنها.
وفيه وجه بثبوت الشركة هنا أيضا، كما لو خلط برضاهما أو امتزجا بأنفسهما. وقواه في التذكرة (1)..
وله وجه، لأن إسقاط حقه من العين مع وجودها بعيد. إلا أنه يشكل بأنه:
على تقدير القسمة الاجبارية يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب، أو (2) كلفنا الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك، وكلاهما خارج عن قواعد الغصب، لكنه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما مر، وفيه جمع بين الحقين.
قوله: " فوائد المغصوب مضمونة....... الخ ".
لا إشكال في كون فوائد المغصوب لمالكه، لأنها نماء ملكه ومنافعه، فتكون مضمونة في يد الغاصب كالأصل. ولا فرق في ثبوت أجرة المنفعة بين أن يستعمل (3) العين وعدمه. وعلى (4) تقدير استعمالها وكون منفعتها مختلفة القيمة - بأن يكون العبد كاتبا خياطا حائكا ونحو ذلك - إن استعملها في الأعلى ضمنها.