ويشترط انتقال الشقص بالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا، فلا شفعة.
____________________
منصور دلت على الاكتفاء (1) بالشركة في الطريق، فهي خاصة وتلك عامة، فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا ذلك.
قوله: " ولو باع عرصة مقسومة..... الخ ".
وذلك لوجود المقتضي للشفعة في الشقص دون المقسوم، فيعطى كل واحد حكمه. ولا يقدح في ذلك كونه بيعا واحدا، لصدقه على كل واحد بانفراده أيضا.
لا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه، خلافا لبعض العامة (2)، ومن ثم مثل المصنف - رحمه الله - بما لا تعلق لأحدهما بالآخر.
ومن هذا الباب ما لو باع البستان بثمره أو الأرض بزرعها، فتثبت الشفعة في غير الثمر والزرع بحصته من الثمن، بأن ينسب قيمة المشفوع منفردا إلى قيمة المجموع، فحصته من الثمن بتلك النسبة. فإذا قيل: قيمة المجموع مائة، وقيمة ما عدا الثمرة والزرع ثمانون، أخذ الشفيع المشفوع بأربعة أخماس الثمن كائنا ما كان، وهكذا.
قوله: " ويشترط انتقال الشقص بالبيع.... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا. وليس عليه دليل صريح، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره، ومن ثم
قوله: " ولو باع عرصة مقسومة..... الخ ".
وذلك لوجود المقتضي للشفعة في الشقص دون المقسوم، فيعطى كل واحد حكمه. ولا يقدح في ذلك كونه بيعا واحدا، لصدقه على كل واحد بانفراده أيضا.
لا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه، خلافا لبعض العامة (2)، ومن ثم مثل المصنف - رحمه الله - بما لا تعلق لأحدهما بالآخر.
ومن هذا الباب ما لو باع البستان بثمره أو الأرض بزرعها، فتثبت الشفعة في غير الثمر والزرع بحصته من الثمن، بأن ينسب قيمة المشفوع منفردا إلى قيمة المجموع، فحصته من الثمن بتلك النسبة. فإذا قيل: قيمة المجموع مائة، وقيمة ما عدا الثمرة والزرع ثمانون، أخذ الشفيع المشفوع بأربعة أخماس الثمن كائنا ما كان، وهكذا.
قوله: " ويشترط انتقال الشقص بالبيع.... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا. وليس عليه دليل صريح، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره، ومن ثم