____________________
ولو بإخبار من يقبل خبره. وفي اشتراط شاهدين إجراء له مجرى الشهادة، أو الاكتفاء بواحد جعلا له من باب الخبر، وجهان أحوطهما الأول.
قوله: " إذا دفع اللقطة إلى الحاكم... الخ ".
يجوز للملتقط دفع اللقطة ابتداء إلى الحاكم، لأنه ولي الغائب. ويجب على الحاكم القبول، لأنه معد لمصالح المسلمين، ومن أهمها حفظ أموالهم. وهذا بخلاف الوديعة، فإنه لا يجب عليه قبولها من الودعي، بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك، لعموم (1) الأمر برد الأمانات إلى أهلها.
فإذا دفع إليه اللقطة فباعها لكون بيعها أعود من إبقائها، فإن وجد مالكها دفعها إليه، ولا بحث حينئذ. وإن عرفها هو أو الملتقط ومضى الحول فاختار الملتقط التملك وجب رد الثمن إليه ليتملكه، لأن ذلك حقه.
وإن اختار الملتقط الحفظ فمقتضى عبارة المصنف وغيره (2) أنه لا يدفع إليه، لأن ولاية حفظ مال الغائب إلى الحاكم، وإنما كان للملتقط ولايته لما كان بيده، فلما رده إلى الحاكم سقط حقه من ذلك، لأنه حق عارض بسبب الالتقاط، بخلاف ولاية الحاكم، فإنها ثابتة له بالأصالة.
وإن اختار الصدقة فقد قال المصنف - رحمه الله -: إن الحاكم يدفعه إليه ليتصدق به، لأن له ولاية الصدقة كما له ولاية التملك.
والفرق بينه وبين الحفظ - مع أن ولاية الصدقة أيضا منوطة بالحاكم بعد
قوله: " إذا دفع اللقطة إلى الحاكم... الخ ".
يجوز للملتقط دفع اللقطة ابتداء إلى الحاكم، لأنه ولي الغائب. ويجب على الحاكم القبول، لأنه معد لمصالح المسلمين، ومن أهمها حفظ أموالهم. وهذا بخلاف الوديعة، فإنه لا يجب عليه قبولها من الودعي، بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك، لعموم (1) الأمر برد الأمانات إلى أهلها.
فإذا دفع إليه اللقطة فباعها لكون بيعها أعود من إبقائها، فإن وجد مالكها دفعها إليه، ولا بحث حينئذ. وإن عرفها هو أو الملتقط ومضى الحول فاختار الملتقط التملك وجب رد الثمن إليه ليتملكه، لأن ذلك حقه.
وإن اختار الملتقط الحفظ فمقتضى عبارة المصنف وغيره (2) أنه لا يدفع إليه، لأن ولاية حفظ مال الغائب إلى الحاكم، وإنما كان للملتقط ولايته لما كان بيده، فلما رده إلى الحاكم سقط حقه من ذلك، لأنه حق عارض بسبب الالتقاط، بخلاف ولاية الحاكم، فإنها ثابتة له بالأصالة.
وإن اختار الصدقة فقد قال المصنف - رحمه الله -: إن الحاكم يدفعه إليه ليتصدق به، لأن له ولاية الصدقة كما له ولاية التملك.
والفرق بينه وبين الحفظ - مع أن ولاية الصدقة أيضا منوطة بالحاكم بعد