____________________
نعم، لو كان له مال اتجه اشتراطها، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع. ويشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم له منه كالمبذر. وأولى بالجواز التقاط المستور، لعدم الحكم عليه بالفسق.
ومن اشترط عدالته فرق بينه وبين ملتقط المال - حيث أقر في يده وإن كان فاسقا -: بأن في اللقطة معنى التكسب والفاسق من أهله، وهاهنا لا كسب، بل هو مجرد الولاية. وبأن المال يتملكه الملتقط بعد التعريف فلا وجه لانتزاعه منه، بخلاف اللقيط. وبأن المقصود في اللقطة حفظ المال، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار عليه وإن لم ينزعه، والمقصود هنا حفظ الحرية والنسب، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه، لأنه قد يدعي رقه في بعض البلدان وبعض الأحوال.
وفي هذه الفروق نظر لا يخفى.
قوله: " ولو التقطه بدوي لا استقرار له... الخ ".
القول بنزعه من يد البدوي ومريد السفر للشيخ في المبسوط (1) أيضا، محتجا عليه بما ذكره المصنف من أنه يؤدي إلى ضياع نسبه في بلد الغربة، حيث إنه إنما يطلب غالبا في محل الالتقاط.
وما استوجهه المصنف من جواز التقاطهما وجيه، عملا بالأصل، وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية، لعدم انضباط الحال في ذلك، فقد يؤدي السفر به إلى
ومن اشترط عدالته فرق بينه وبين ملتقط المال - حيث أقر في يده وإن كان فاسقا -: بأن في اللقطة معنى التكسب والفاسق من أهله، وهاهنا لا كسب، بل هو مجرد الولاية. وبأن المال يتملكه الملتقط بعد التعريف فلا وجه لانتزاعه منه، بخلاف اللقيط. وبأن المقصود في اللقطة حفظ المال، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار عليه وإن لم ينزعه، والمقصود هنا حفظ الحرية والنسب، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه، لأنه قد يدعي رقه في بعض البلدان وبعض الأحوال.
وفي هذه الفروق نظر لا يخفى.
قوله: " ولو التقطه بدوي لا استقرار له... الخ ".
القول بنزعه من يد البدوي ومريد السفر للشيخ في المبسوط (1) أيضا، محتجا عليه بما ذكره المصنف من أنه يؤدي إلى ضياع نسبه في بلد الغربة، حيث إنه إنما يطلب غالبا في محل الالتقاط.
وما استوجهه المصنف من جواز التقاطهما وجيه، عملا بالأصل، وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية، لعدم انضباط الحال في ذلك، فقد يؤدي السفر به إلى