أحدهما: لا حد [عليه]، لأن الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر، وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد.
والثاني: عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص. والأخير أشبه.
____________________
حياة) (1)، وتأخيره مع بذله ترك للغاية، وقد يفوت استدراكها بفوات المحل. ولا عبرة بإرادة المولى عليه وقت البلوغ، لأن المعتبر بحال الجناية وأهليته حينئذ مفقودة. وهذا هو الأقوى.
وموضع الخلاف الصغير، ولذا (2) عبر به المصنف رحمه الله. أما المجنون فإن الولي يعتمد في أمره المصلحة. والفرق أن للصبي غاية ينتظر، بخلاف المجنون، فإنه لا وقت معين ينتظر لافاقته، والتأخير لا إلى غاية قريب من التفويت. وهذه الولاية راجعة إلى الحاكم كما قررناه، دون الملتقط، لأنه لا ولاية له على اللقيط في غير الحضانة.
وفرع الشيخ على انتظار البلوغ حبس الجاني إلى أن يبلغ اللقيط ليستوفي العقوبة. وضعفه كالأصل، لأن الواجب بالجناية القود أو الدية، أما الحبس فلا، بل هو تعجيل عقوبة بغير سبب واضح.
قوله: " إذا بلغ فقذفه قاذف... إلخ " إذا قذف اللقيط قاذف بعد بلوغه، فإن لم يدع رقيته فلا إشكال في حده،
وموضع الخلاف الصغير، ولذا (2) عبر به المصنف رحمه الله. أما المجنون فإن الولي يعتمد في أمره المصلحة. والفرق أن للصبي غاية ينتظر، بخلاف المجنون، فإنه لا وقت معين ينتظر لافاقته، والتأخير لا إلى غاية قريب من التفويت. وهذه الولاية راجعة إلى الحاكم كما قررناه، دون الملتقط، لأنه لا ولاية له على اللقيط في غير الحضانة.
وفرع الشيخ على انتظار البلوغ حبس الجاني إلى أن يبلغ اللقيط ليستوفي العقوبة. وضعفه كالأصل، لأن الواجب بالجناية القود أو الدية، أما الحبس فلا، بل هو تعجيل عقوبة بغير سبب واضح.
قوله: " إذا بلغ فقذفه قاذف... إلخ " إذا قذف اللقيط قاذف بعد بلوغه، فإن لم يدع رقيته فلا إشكال في حده،