فإن ذكر أن المال في بلد آخر، أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري.
____________________
قوله: " ولو ادعى غيبة الثمن..... الخ ".
إذا ادعى غيبة الثمن، فإن ذكر أنه ببلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للأخذ. وإن ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية (1)، والعبارة قاصرة عن تأدية ذلك كغيرها (2). هذا إذا لم يتضرر المشتري بالتأخير - بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا، كالعراق من الشام ونحو ذلك - وإلا بطلت.
والمراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ.
ويعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الامهال في خلال اليوم. والليالي تابعة للأيام، فإن وقع نهارا اعتبر إكمال الثالث من اليوم الرابع، ودخلت الليالي تبعا. وإن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة، وتمام الليلة من الرابعة كذلك.
ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من الرفيق وغيره. ولا يجب تحصيله بأجرة، عملا بالعرف. ولا يستثنى له في نفس البلد زيادة عن تحصيل المال بالمعتاد.
إذا ادعى غيبة الثمن، فإن ذكر أنه ببلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للأخذ. وإن ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية (1)، والعبارة قاصرة عن تأدية ذلك كغيرها (2). هذا إذا لم يتضرر المشتري بالتأخير - بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا، كالعراق من الشام ونحو ذلك - وإلا بطلت.
والمراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ.
ويعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الامهال في خلال اليوم. والليالي تابعة للأيام، فإن وقع نهارا اعتبر إكمال الثالث من اليوم الرابع، ودخلت الليالي تبعا. وإن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة، وتمام الليلة من الرابعة كذلك.
ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من الرفيق وغيره. ولا يجب تحصيله بأجرة، عملا بالعرف. ولا يستثنى له في نفس البلد زيادة عن تحصيل المال بالمعتاد.