وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر، قيل: تسقط، لتعذر المثلية، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: يأخذها بقيمة العرض وقت العقد. وهو أشبه.
____________________
المشتري أو لدخول المشتري فيها عالما بالحال. وحينئذ يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما، ويأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، ويعتبر قيمتهما يوم البيع.
قوله: " ويدفع الشفيع مثل الثمن.... الخ ".
لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، ولأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن وخصوصيات الشخص غير مرادة غالبا، وإنما المطلوب المثل، لمساواته لما دفعه المشتري في غالب الأوصاف والخواص.
واختلفوا فيما إذا كان الثمن قيميا، فذهب جماعة (1) - منهم الشيخ في الخلاف (2) مدعيا الاجماع، والعلامة في المختلف (3) - إلى عدم ثبوت الشفعة حينئذ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام: " في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز (4) وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة " (5). وحسنة هارون بن حمزة الغنوي إلى أن قال:
قوله: " ويدفع الشفيع مثل الثمن.... الخ ".
لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، ولأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن وخصوصيات الشخص غير مرادة غالبا، وإنما المطلوب المثل، لمساواته لما دفعه المشتري في غالب الأوصاف والخواص.
واختلفوا فيما إذا كان الثمن قيميا، فذهب جماعة (1) - منهم الشيخ في الخلاف (2) مدعيا الاجماع، والعلامة في المختلف (3) - إلى عدم ثبوت الشفعة حينئذ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام: " في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز (4) وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة " (5). وحسنة هارون بن حمزة الغنوي إلى أن قال: