____________________
بعض (1) العامة بأن المالك ليس له أن يطالب بالقيمة، لأنه يزعم بقاء العين فلا يستحق بدلها.
ومحصل الجواب: أن الانتقال إلى البدل قد يكون لتلف العين، وقد يكون لتعذر ردها وإن كانت باقية كما مر (2)، والأمر هنا من هذا القبيل، فيستحق المالك البدل للحيلولة بتعذر العين، وإن قطع ببقائها فضلا عن دعوى البقاء ظاهرا، فإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر، واستحقاق البدل متعين.
قوله: " إذا اختلفا فيما على العبد...... الخ ".
المراد يده حالة الغصب، فيكون قوله مقدما. ولا يعارضه سبق يد المالك، لأن يد الغاصب طارئة ناسخة للسابق. ويدل على ترجيحها على يد المالك الحكم بضمانه لعينه ومنفعته، وذلك فرع إثبات اليد.
ومحصل الجواب: أن الانتقال إلى البدل قد يكون لتلف العين، وقد يكون لتعذر ردها وإن كانت باقية كما مر (2)، والأمر هنا من هذا القبيل، فيستحق المالك البدل للحيلولة بتعذر العين، وإن قطع ببقائها فضلا عن دعوى البقاء ظاهرا، فإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر، واستحقاق البدل متعين.
قوله: " إذا اختلفا فيما على العبد...... الخ ".
المراد يده حالة الغصب، فيكون قوله مقدما. ولا يعارضه سبق يد المالك، لأن يد الغاصب طارئة ناسخة للسابق. ويدل على ترجيحها على يد المالك الحكم بضمانه لعينه ومنفعته، وذلك فرع إثبات اليد.