مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٤٤٠
ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام. فهي عنده من الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها ولا ما بطن. ولو صح تملكها بالاحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. وكل ذلك لم يثبت.
____________________
والأصح الأول.
ولو جاءا معا، فإن أمكن اجتماعهما وأن (1) يأخذ كل منهما مطلوبه جمع بينهما. وإن لم يمكن الجمع أقرع بينهما، لاستوائهما في الأولوية، وعدم إمكان الاشتراك، واستحالة الترجيح، فأشكل المستحق فعين بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، فمن أخرجته قدم بأخذ حاجته.
وقيل: ينصب الحاكم من يقسمه بينهما، لاستوائهما في الاستحقاق، وانتفاء المرجح بالتقديم. واستحسنه المصنف. وهو جيد مع قبوله للقسمة، أما مع عدمه فالقرعة أحسن.
ولو كان يؤدي حاجتهما وزيادة لكن ضاق المكان عن أخذهما منه دفعة فالقرعة أيضا، وإن أمكن القسمة. وفائدتها تقديم من أخرجته في أخذ بغيته.
ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. لكن لو تغلب أحدهما هنا أثم وملك، بخلاف تغلبه على أولوية التحجير. والفرق: أن الملك هنا لا يتحقق، للزيادة عن مطلوبهما، بخلاف المحجر.
قوله: " ومن فقهائنا من يخص المعادن... الخ ".
القائل باختصاص المعادن ظاهرة وباطنة بالإمام المفيد (2) وسلار (3)

(١) في إحدى الحجريتين: بأن.
(٢) المقنعة: ٢٧٨.
(3) المراسم: 140.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست